الشيخ الطوسي

160

تهذيب الأحكام

( 706 ) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحكره فإذا كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت قال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه . ( 707 ) 12 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما عملك ؟ قلت : حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون محتكر قال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع من الف جزء جزءا قال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا حكيم م بن حزام إياك ان تحتكر . ( 708 ) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك ؟ فقال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام . ( 709 ) 14 - أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن حماد ابن عثمان قال : أصاب أهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عند أبي عبد الله عليه السلام طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال : لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام أو بعه

--> - 706 - الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 1 ص 375 الفقيه ج 3 ص 168 وفيه صدر الحديث - 707 - 708 - الاستبصار ج 3 ص 115 الكافي ج 1 ص 375 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 169 - 709 - الكافي ج 1 ص 375